حكم الإقامة مع أهل المعاصي
عدد الزوار
158
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(7643)
هل يمكن للمسلم الإقامة بين من كانت نساؤهم مكشوفات العورات وغير ذلك من المحرمات الجمة، لا حرام عندهم إلا ما كرهته أنفسهم، والغرابة أنهم مسلمون، هل تجب عليه الهجرة؟
الإجابة :
المشروع في حق المسلم أن لا يجالس ولا يجاور من عليه خطر منه، ابتعادا بنفسه عن أسباب الفتن، فعلى من ابتلي بمثل هؤلاء أن يبتعد عنهم، وأن يلتمس له مكانا وبيئة يأمن فيها من أسباب الفتن، اللهم إلا إذا كان لديه حصانة دينية، وقدرة على إنكار هذا المنكر، أو تخفيفه، فيشرع في حقه البقاء لهذا الهدف، مع الأخذ بأسباب الحيطة والبعد عن الفتن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/76)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس