حكم الذهاب للمنتزهات التي تنتشر فيها المنكرات
عدد الزوار
121
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(9354)
هل يحل لي أن أذهب إلى النزهة مع زوجي وأولادي في أماكن مثل الحدائق العامة والمتاحف والمعارض، مع عدم الاختلاط أو تضييع الصلاة، مع العلم بضرورة كشف وجهي في هذه الأماكن، وهل يحل لنا اصطحاب أطفالنا إلى الشواطئ (البلاجات) للسباحة مع فساد هذه الأماكن وانتشار العري، والإباحية فيها؟ وبماذا نرد على من يقول: إننا نحرم التمتع بما خلق الله، مع عدم قدرة الإنسان على غض بصره عن المحرمات في هذه الأماكن لكثرتها وانتشارها؟
الإجابة :
لا يجوز الإتيان إلى الأماكن التي انتشرت فيها المنكرات، وفي المتع التي أحلها الله لنا غنية عما حرم سبحانه علينا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(12/360- 361)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس