سرق مالًا وتاب إلى الله ويتعذر عليه الوصول إلى أصحابه فماذا يفعل؟ وما هي شروط التوبة؟
عدد الزوار
136
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم(1500)
1 ، 2: رجل سرق مال رجل آخر، ولما مضت مدة من الزمان تاب السارق، وأراد أن يقضي ما في ذمته، ويؤدي ما عليه من النصب، إلا أنه لم يعلم بمحل المجني عليه ولا بحياته أو مماته، ولم يعرفه أصلا، ما حكم الله فيه؟ وماذا يفعل لكي ينجو من عذاب الله؟
المسألة بعينها إذا كان السارق يعرف المجني عليه، ولكنه مات وترك ورثته متفرقين، لا يعرف مكان استقرارهم، ويعرف البعض منهم.
الإجابة :
1، 2: السرقة من كبائر الذنوب، وقد حكم الله على من سرق بالقطع، فقال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾[المائدة: 38] وقد شرع الله التوبة فقال تعالى: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[المائدة: 39]، والتوبة قد تكون من حقوق الخالق، وقد تكون من حقوق المخلوق، فإن كانت من حقوق الخالق فلها ثلاثة شروط: الاعتراف بالذنب، والإقلاع عنه، والندم على ما فعله، والعزم على أن لا يعود إلى مثله.
وإن كانت من حقوق المخلوق فيضاف إلى هذه الثلاثة شرط رابع وهو رد ما كان ماليا إلى مستحقه، واستحلاله منه إن أمكن، وإلا فيتصدق به على نية صاحبه، وإن لم يكن ماليا استباحه إن أمكن، وإلا فيدعو له.
إذا علم ذلك فهذا الشخص الذي سرق هذا المال وتاب، ويريد قضاء ما في ذمته، فإذا أمكنه إيصاله إلى مستحقه من مسروق منه إن كان حيا، أو ورثته إن كان ميتا، وجب عليه ذلك، وإذا كان ميتا ويعرف مكان بعض ورثته وجب عليه أن يسلمهم حقهم الإرثي من هذا المال، والمال الذي يتعذر عليه معرفة مستحقه يتصدق به بالنية عن صاحبه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/225-227)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس