هل يجوز بيع الآلات الموسيقية بعد التوبة؟
عدد الزوار
150
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(18145)
لقد كنت منذ خمس سنوات هاويا للبيانو، وأحب أن أتعلمه، وبمرور الزمن حصلت على تلك الآلة الموسيقية، وتعلمتها وأجدت الأداء بها، وحتى قبل ثلاثة أشهر أتى إلي أحد إخواني في الله، وقال لي: إن البيانو من الآلات المحرمة، وطلب مني أن أقلع عن العزف بها، والحمد لله أقلعت بالفعل عن العزف بها، وتركت الآلة في البيت، حتى أتت أيام اضطررت إلى أن أبيع هذه الآلة، فعندما عزمت على ذلك إذا بشخص يقول لي: لا تبعها، فأجبته: لماذا؟ فقال لي: لأنك إذا بعتها ستنشر مفسدة، والأفضل لك ألا تبيعها، مع أنني بحاجة ماسة لقيمتها. فبماذا ترشدوني؟ وهل كلام صاحبي صحيح أنني إذا بعتها سأتحمل إثم من يعمل بها؟ مع أنني بحاجة ماسة للمبلغ الذي سأحصل عليه إذا بعتها، كما سبق ذكره.
الإجابة :
آلات الغناء لا يجوز بيعها؛ لأنه لا قيمة لها في الشرع، وثمنها خبيث؛ لأنه عوض عن محرم، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2-3] يسر الله أمرك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/250- 251)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس