أخذ أغراضًا من صاحب الدُّكان ولم يوفه حقه عمدًا ثم تاب فماذا يلزمه؟ الفتوى رقم(17642)
عدد الزوار
151
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أفيدكم أنه في عام(1392هـ) أخذت بيت مسدس وحذاء جلد شرقية، من صاحب دكان في الرياض، في الصفاة في الدكاكين التي أمام قصر الحكم من الشمال سابقا، وجوار مسجد الجامع من الشرق، ولم أعطه قيمتها في ذلك الوقت، وكنت متعمدا ذلك، وفي الآونة الأخيرة حاولت التعرف على الرجل ومكان الدكان لأعطيه قيمة ما أخذته منه، والطلب منه المسامحة، ولكن لم أتمكن من ذلك؛ لأن المنطقة غيرها العمران. سماحة الشيخ أريد إبراء ذمتي من ذلك.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك رد قيمة بيت المسدس والحذاء إلى صاحبه إن وجد، أو إلى ورثته الشرعيين، فإن تعذر عليك ذلك فتصدق بالقيمة على الفقراء بالنية عن صاحبهما، وعليك التوبة إلى الله من ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/179- 180)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس