لم يتمكنوا من قراءة الفاتحة لسرعة إمامهم فما حكم صلاتهم ؟
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(20526)
صلى بنا أحد الزملاء في مكان العمل صلاة الظهر أحد الأيام، وكان مسرعاً إلى درجة أننا لم نستطع إكمال قراءة سورة الفاتحة في أكثر من ركعة إلا ونحن راكعون، فهل صلاتنا صحيحة أم لا ؟ وما حكم من يسرع في صلاته بالناس ولا يطمئن ؟
الإجابة :
صلاتكم صحيحة إذا كان هو قرأ الفاتحة، ولكن يجب على الإمام أن يطمئن في الصلاة، ويمكن من خلفه بالإتيان بالأركان والواجبات، ولا يجوز له التخفيف الذي يخل بصلاته وصلاة من خلفه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/310)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس