أخذ أشجارًا من مزرعة جاره وزرعها في مزرعته ثم تاب إلى الله فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم( 11938 )
قبل فترة من الزمن وأنا في عهد المراهقة، أخذت من أحد الجيران من مزرعته عدة شتلات، وزرعتها في مزرعتنا، وذلك بدون علمه، فما العمل تجاه ذلك؟ وأفيدكم بأنني أريد عمل أي شيء تجاه تكفير ذمتي من هذه العملة، وما علي؟
الإجابة :
يجب عليك رد ما أخذت إذا أمكن، وإذا لم يمكن فتعطيه مثلها أو قيمتها، وإن تنازل جارك عن حقه وسمح فلا شيء عليك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/352)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس