حديث:(إذا حكم الحاكم...) هل يعُمُّ القاضي وطالب العلم والداعية إلى الله؟
عدد الزوار
130
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(18870)
ثبت في الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة وعمرو بن العاص -رضي الله عنهما-، قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر واحد».
هل هذا الحكم خاص بولي الأمر والقاضي، أو يعم طلبة العلم والدعاة الذين يجتهدون في الأمور التي تتعلق بالدعوة إلى الله، وباختيار الطرق الصالحة للدعوة في بلادهم، فيخطئون أحيانا، ويصيبون أخرى؟ وهل يجوز لهم الاجتهاد في مثل هذه الأمور أو لا يجوز لهم إلا الأخذ بآراء كبار العلماء الموثوقين بعلمهم وفضلهم؟
الإجابة :
الحديث يعم القاضي الذي يفصل في الخصومات والمجتهد الذي يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية - إذا كان كل منهما تتوافر فيه شروط الاجتهاد التي نص عليها أهل العلم في كتب الأصول، وهكذا الدعاة إلى الله الذين تتوافر فيهم شروط الاجتهاد، وعليهم أن يسيروا في دعوتهم على ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾[النحل: 125]، وبقوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف: 108]، وما جاء في سيرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في دعوته للناس، فيجب الرجوع إلى ذلك، والتمشي عليه في الدعوة وترك ما خالفه مما أحدثه الناس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(12/265- 266)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس