حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية
عدد الزوار
54
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(17626)
ما حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ؟
الإجابة :
يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام في الجهرية وفي الصلاة السرية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فإن لم يكن للإمام سكتات في الجهرية قرأها المأموم في حال قراءة الإمام ثم ينصت؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «تقرءون خلف إمامكم» قلنا: نعم، قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»، لكن لو جهل المأموم الحكم أو نسي قراءتها أو لم يتمكن من ذلك لمجيئه والإمام راكع فإنها تسقط عنه لحديث أبي بكرة الثقفي المخرج في " صحيح البخاري".
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/325- 326)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس