حكم زوجة من ارتد عن الإسلام
عدد الزوار
110
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19434)
صديق لي قال منذ نحو خمس عشرة سنة: (إن هذا القرآن من وضع لجان بشرية متخصصة)، ثم بعد فترة قصيرة عاد وتاب عن ذلكم القول الذي لم يجاهر به أبدا، وإنما قاله لصديق له، ولم يعلم به أي شخص ثالث إلى هذا اليوم، إلا الله وحده علام الغيوب، وكان سؤالي ليس عن التوبة وقبول التوبة، وإنما كان سؤالي هو السؤال التالي: هل عقد نكاحه تأثر بذلكم القول الذي قاله، ويحتاج عقد النكاح إلى تجديد، أم أن عقد نكاحه لم يتأثر وباق كما هو ولا يحتاج إلى تجديد؟ علما بأنه لم يفرق بينه وبين زوجته، ولم يكن يعلم أن مثل هذا القول يمكن أن يعتبر ردة يترتب عليها التفريق بينه وبين زوجته، بل جاهل بحكم قوله شرعا وما يترتب عليه.
الإجابة :
قائل هذا الكلام المذكور في السؤال إن كان قاله وهو عاقل مختار فإنه يعتبر ردة عن الإسلام والعياذ بالله، لكن إن كان تاب منه توبة صحيحة فتوبته مقبولة إن شاء الله؛ لأن الله يتوب على من تاب، وأما زوجته فإنها تبين منه بموجب الردة، فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه بدون عقد، وإن انتهت عدتها قبل أن يتوب فإنها تبين منه ولا تحل إلا بعقد جديد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/408-409)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس