حكم العمل في مجال المحاماة في بلد لا يحكم بالشريعة
عدد الزوار
93
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع والأربعون من الفتوى رقم(12087)
حكم العمل في مجال المحاماة في بلد يحكم بالقانون، ولو كان القانون في بعض أجزائه لا يصادم الشرع؛ خصوصا في الأمور المبنية على العرف أو مسائل الحكومات؟
الإجابة :
إذا كان الاشتغال بالمحاماة لأجل إحقاق الحق وإبطال الباطل شرعًا، ورد الحقوق إلى أربابها، ونصر للمظلوم فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2].
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/375)المجموعة الثانية
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس