مصروع قتل نفسه بعد خلاف مع زوجته فهل عليه شيء ؟
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس من الفتوى رقم(6362)
هناك رجل يصاب بالصرعة فيغمى عليه ساعات، وفي ذات يوم طرد زوجته وأخذ البندقية ورمى نفسه فمات، فهل يعتبر في حكم القاتل نفسه، وهل عليه شيء من صيام أو صدقة حتى يقوم به الورثة؟
الإجابة :
إذا كان ما وقع منه من قتله نفسه بالبندقية في الوقت الذي حصل فيه معه الصرع فلا شيء عليه مطلقًا ولا على ورثته؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «رفع القلم عن ثلاثة» . . الحديث وذكر منهم المجنون حتى يفيق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/251)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس