حكم العلاقات الجنسية قبل الزواج وحكم ولد الزنا وحكم اللواط
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثامن من الفتوى رقم(3056)
ما هو حكم الإسلام فيما يلي:
أ- العلاقات الجنسية قبل الزواج.
ب- ولد الزنا.
ج - اللواط.
د- الزنا.
الإجابة :
الجواب على هذه الأمور هي أن الزنا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وكذلك اللواط، وإن الإسلام بتحريمه لذلك حرم ما قد يجر إليه من مسيس، أو قبلة، كما حرم سفر المرأة بدون محرم، وخلوتها مع رجل وليس بمحرم لها، كما إنه نهى عن متابعة النظر إذ قد تجر متابعة النظر فيه إلى ذلك، ونهى عن الاستماع إلى الأغاني والأصوات الفاتنة، المثيرة للغرائز الجنسية؛ حماية وصيانة للمسلم أن يجر إلى مقارفة تلك الجريمة الشنعاء، من زنا أو لواط، وحكم هذه يعم المرأة المخطوبة وغير المخطوبة، إلا أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته دون أن يمسها، أو يخلو بها؛ لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية.
أما ولد الزنا فيلحق نسبا بأمه، وحكمه حكم سائر المسلمين، إذا كانت أمه مسلمة، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه، ولا بجرم من زنا بها؛ لقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾[الأنعام: 164] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/33- 34)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس