حكم من لاط بصبي برضاه وما هي العقوبة ؟
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(4324)
لاط رجل مسلم بالغ بصبي مسلم لم يبلغ الحلم؛ وذلك برضا الصبي، ومن غير إكراه له، فما الحكم فيهما، وهل لهذه الحادثة ضرر نفسي، أو ديني على الصبي عندما يكبر، وكذلك هل هناك ضرر على ابن الزنا رغم أنه لا يد له في ما فعله والداه؟
الإجابة :
أولاً: اللواط فاحشة من كبائر الذنوب، سواء كان مع صبي، أو بالغ، وسواء كان الملوط به راضيا أم غير راض، لكنه بغير الرضى أشد نكرا، ومن ثبت عليه ذلك وكان برضاه استحق عقوبة الرجم إذا كان عاقلا بالغا، وتجب عليه التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منه، والعزم على ألا يعود، وعلى ولي الصبي أن يعزره ويؤدبه ويصونه من خداع أهل الشر والفساد، وعبثهم به حتى لا يتكرر منه فعل الفاحشة ونحوها.
ثانيًا: قد يؤثر ذلك الفعل في الصبي عند كبره أخلاقيًا ودينيًا إذا تعود ذلك، ووقع منه في كبره، فيكون مرذولًا ساقط الأخلاق والمروءة والعدالة، وإذا ثبت عليه بإقراره، أو شهادة العدول فعله بعد أن صار مكلفًا قتل؛ كما جاء في الحديث الصحيح وأجمع عليه الصحابة.
ثالثًا: ليس على ابن الزنا حرج ولا ضرر؛ لأنه لا كسب له في الجريمة، إنما إثم الجريمة وجزاؤها على من ارتكبها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/53- 54)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس