هل صحيح أن عدة الوفاة تقسَّم بين زوجات الميت ؟
عدد الزوار
119
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(3464)
ما هو حكم الشرع في الرجل المتزوج بحرمتين، وهو منتقل إلى رحمة الله، كيف يكون الحداد بالنسبة للحرمتين، علما بأنا سمعنا أن الحرمتين تقتسمان الحداد، ولم نتأكد من ذلك.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت من وفاة الرجل عن زوجتين فعلى كل زوجة منهما أن تعتد على زوجها عدة تامة، أربعة أشهر وعشرة أيام أو بوضع الحمل إن كانت حاملًا، وما سمعتم من أن الحداد يقسم بينهما فهو غير صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/423-424)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس