السنة قراءة سورة في الركعة الأولى أطول من الثانية
عدد الزوار
117
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ع . م . كفر الشيخ - مصر، يسأل: ما الحكم لو قرأ الإمام في الصلاة في الركعة الأولى مثلا: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾[الإخلاص: 1]، ثم قرأ في الثانية: ﴿وَالضُّحَى﴾[الضحى: 1] ؟
الإجابة :
لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية لعموم قول الله سبحانه: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾[المزمل: 20] وعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي أساء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن». وفي لفظ: «ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله». الحديث.
لكنه بذلك قد ترك الأفضل؛ لأن السنة الثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله وفعله، تدل على أن السنة للإمام والمنفرد أن يقرأ. في الأولى أطول من الثانية، في جميع الصلوات الخمس، أما المأموم فهو تبع لإمامه. وفق الله الجميع.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(11/82- 83)