بيان معنى قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ...)
عدد الزوار
137
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل في الآية الكريمة من سورة المائدة: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ﴾[المائدة: 3] ما علاقة ذلك بالدم الذي ينقل من شخصٍ إلى آخر وهل هناك إثمٌ في هذا؟
الإجابة :
نعم كانوا في الجاهلية يأكلون الدم إذا كان الإنسان مسافراً وجاع جوعاً ليس فيه اضطرار فصد عرق ناقته وشرب منه، فبين الله سبحانه وتعالى أنه حرم علينا هذا ؛ لأنه رجس نجس ولكن هل يشمل ذلك نقل دم من شخصٍ لآخر ظاهر الآية الكريمة العموم وعليه فلا يجوز أن ينقل دم من شخص إلى آخر إلا إذا اضطر المريض إلى الدم فإنه ينقل إليه بشرط أن يكون المنقول منه لا يتضرر بسحب الدم منه، فإن كان يتضرر فإنه لا يجوز أن نسحبه منه فنقل الدم من شخصٍ لآخر يجوز بشرطين:
الشرط الأول: اضطرار المنقول إليه.
الشرط الثاني: انتفاء الضرر عن المنقول عنه.
ونزيد شرطاً ثالثاً وهو أن ينتفع المنقول إليه بهذا الدم أما إذا كان لا ينتفع فلا فائدة من نقله إليه.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب