حكم إطالة الإمام للصلاة لنصف ساعة أو أكثر
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(8321)
ما حكم تطويل الصلاة حيث يكون الفرض ما يقرب من ساعة إلا ربع أو نصف ساعة، مع عدم وجود المشقة في ذلك فنرجو إفادتنا عن ذلك، مع الشكر على ما تقدمونه لنا من الفوائد الجمة ؟
الإجابة :
إذا رضي المأمومون بهذا التطويل وكان مكان الصلاة قاصرًا عليهم أو عُرف عن أهل هذا المسجد أو المصلي التطويل جاز ذلك، وإلا وجب على الإمام أن يخفف، مع مراعاة السنة في ذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾[الأحزاب: 21] الآية، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/ 414- 415)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس