حكم أخذ العوض على الدعوة إلى الله
عدد الزوار
119
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
رجل يريد الحج لكن لا يستطيع، فعرضت عليه أحد الحملات قالوا: تحج معنا على حساب الحملة بشرط: أن تلقي محاضرات وتفتي ونحو ذلك، فهل يجوز ذلك، وماذا يجب عليه؟
الإجابة :
إذا كان شرطاً لا يجوز؛ لأنه الإنسان لا يجوز أن يأخذ على أمر الآخرة شيئاً من الدنيا، أما إذا كان لم يقولوا له هذا قالوا: نريد أن تحج معنا ونحن نحملك مجاناً لما نرجو منك من الخير والمنفعة، فلا بأس، أما إن كان معاوضة لا.
على أن بعض أهل العلم -رحمه الله- يقول: إن هذا لا بأس به؛ لأنه أخذ العوض على تعليم العلم جائز، بل حتى على تعليم القرآن لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله».
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(228)