يخرجون مسافة (60) كم فهل لهم قصر الصلاة وجمعها؟
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ: نحن مجموعة ندعى إلى بعض الولائم في مزرعة تبعد عن موقعنا من خمسين كيلو إلى ستين كيلو متراً، ويقرب من المزرعة قرى تبعد (10) إلى (15)كم، فهل يجوز لنا قصر الصلاة بحجة أنه سفر؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الإجابة :
هذه المسافة لا تعد سفراً، ولا عند الذين يحددون السفر بالمسافة، ولا على ما يظهر لنا من القول بأن مرجع السفر إلى العادة؛ وذلك لأن من يخرج ويرجع في يوم لا يعد مسافراً عرفاً، اللهم إلا أن تبعد المسافة؛ كما لو سافر من الرياض إلى مكة ورجع في يومه، فإن هذا يسمى مسافراً لبعد المسافة.
أما ما ذكره السائل، فإنه لا يعد سفراً لا عند المحددين بمسافة، ولا عند القائلين: إنه يرجع في ذلك إلى العرف.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/263)