ينوي البقاء في مكة العشر الأواخر فهل له الترخص برخص السفر ؟
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - وفقه الله تعالى - :عن رجل قدم إلى مكة ليقضي بها العشر الأواخر من رمضان فهل يجوز له الفطر وقصر الصلاة وترك الرواتب ؟
الإجابة :
الذي قدم إلى مكة ليقضي فيها العشر الأواخر هو في حكم المسافر، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «قدم عام الفتح في اليوم التاسع عشر، أو اليوم العشرين وبقي فيها تسعة عشر يوماً»، وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما -: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصم بقية الشهر»، فكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- مفطراً في العشر الأواخر من رمضان وهو في مكة.
وأما القصر: فإن كان رجلاً فإن الواجب عليه أن يحضر الجماعة في المساجد، وإذا حضر لزمه الإتمام، لكن لو فاتته الصلاة فإنه يصلي ركعتين، والمرأة إذا صلت في بيتها فإنها تصلي ركعتين، وإن صلت في المسجد وجب عليها أن تصلي أربعاً.
وأما الرواتب: فإنني قد تأملت ما جاءت به السنة في النوافل، وتبين لي أن راتبه الظهر، والمغرب، والعشاء لا تصلى، وما عدا ذلك من النوافل فإنها تصلى, مثل: سنة الفجر، وسنة الوتر، وصلاة الليل، وصلاة الضحى، وتحية المسجد حتى النفل المطلق أيضاً.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/257- 258)