التفصيل في قصر الصلاة وجمعها للجنود المرابطين وحكم أهل البادية القاطنين حولهم.
عدد الزوار
365
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18410)
يوجد في منطقتنا مراكز لحرس الحدود والجيش، وبعدها عن محافظة شرورة متفاوت، فمنها ما يبعد عن شرورة ثمانين كيلو متر كمركز الأخاشيم، ومنها ما يبعد مائتين وخمسين كيلو متر كمركز أم غارب، ومنها ما يبعد خمسمائة كيلو متر كالخرخير. والعاملون في هذه المراكز ليس معهم أهلهم وعوائلهم، ويمكثون في هذه المراكز مددًا متفاوتة، فبعضهم يمكث مدة محددة كستة أشهر أو سنة، وبعضهم يمكث مدة غير محددة، ولا يعلم متى ينقل منها ثم إنه يسكن حول هذه المراكز بعض البادية بأعداد كبيرة تصل إلى المئات.
والسؤال يا سماحة الشيخ: ما حكم قصر الصلاة بالنسبة للمذكورين أعلاه، سواء منهم العاملون في المراكز أو البادية الساكنون حولهم، هل يشرع لهم القصر أو الإتمام ؟ وهل يشرع لهم إقامة صلاة الجمعة أو لا ؟ أفتونا مأجورين؛ لنعلم المذكورين لأنهم في حرج من أمرهم، ويسألون عن هذا الموضوع بكثرة.
الإجابة :
بالنسبة للجنود الذين لا يعلمون مدة إقامتهم في المكان الذي يرابطون فيه وهو بعيد عن محل إقامتهم أكثر من ثمانين كيلو متر فإنه يجوز لهم قصر الصلاة؛ لأن أحكام السفر لم تنقطع في حقهم، ومن علم منهم أنه سيقيم في المكان أكثر من أربعة أيام، فإنه يجب عليه إتمام الصلاة؛ لأن أحكام السفر قد انقطعت في حقه، وأما البادية الذين حول هذه المراكز فلا يجوز لهم قصر الصلاة؛ لأنهم لا يعتبرون مسافرين في تنقلاتهم للرعي، وليس لهم وطن معين، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر من كان في وقته من البوادي الرحل بقصر الصلاة، وأما صلاة الجمعة فلا تصح إلا إذا كان في المكان مستوطنون استيطانًا مستمرًا، ومن كان غير مستوطن من الجنود المرابطين والبادية فإنه يصليها معهم تبعًا لهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/414- 416)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس