حكم الجمع بين الصلاتين في حال الحرب والخوف من العدو
عدد الزوار
103
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الجمع بين الصلاتين في حال الحرب و الخوف من العدو ؟ وما هي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجمع في حاله الحرب ؟ وهل يجوز لنا الجمع ولو طالت المدة عدة سنوات ؟
الإجابة :
الجمع له ميزان وهو المشقة، فإذا شق على الإنسان أن يفرد كل صلاة في وقتها فله الجمع لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة في غير خوف ولا مطر». قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك ؟ قال: أراد أن لا يخرج أمته. فهذا يدل على أن مدار الجمع على الحرج والمشقة. ويجوز لهم الجمع ولو بقوا عدة سنوات، ولا أعلم في هذه سنة سوى حديث ابن عباس السابق، وهو قاعدة عامة وهي المشقة، فإنه يجوز الجمع سواءً في الحرب أو في السلم، وفي الحضر والسفر.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/383)