إمام الحي صلى بجماعته ركعتين بناء على أنه عزم على السفر فما حكم صلاته وصلاة من خلفه ؟
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: كان أحد الأئمة مسافراً ووضع نية السفر في قلبه ثم أتت صلاة العشاء فصلى بالجماعة ركعتين؛ لأنه اعتبر نفسه قاصراً ثم سلم وبعده قام الذين صلى بهم وأتى كلٌ بركعتين كل على حده فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا ومتى يبدأ الإنسان في قصر الصلاة للمسافة التي يجب فيها القصر هل عند وضع النية أم عند الشروع في السفر ؟
الإجابة :
فعل هذا الإمام ليس بصواب فيما نرى؛ لأن رُخَصَ السفر لا تَبْتدئ إلا بالشروع في السفر فإن الله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾[النساء: 101] فَعَلقَ الحكمَ على نفس الفعل وهو الضرب في الأرض والضرب في الأرض معناه السفر وعلى هذا فلا يجوز للمسافر أن يقصر ما دام في البلد حتى يخرج منها حتى لو فُرض أنه قد عزم عزماً أكيداً وحَمّلَ متاعه في سيارته أو طائرته أو سفينته فإنه ما دام في البلد فإنه لا يجوز له القصر وكذلك لا يجوز له الفطر في رمضان حتى يخرج و لو فرض أنه سافر بطائرة أو في سفينة وكان الميناء أو المطار خارج البلد، فإنه يعتبر قد خرج من البلد؛ لأنه إذا كان المطار بعيداً عن البلد فليس يُعَزى إليه وكذلك إذا كان الميناء لا يعد من البلد، فإنه يكون قد خرج من البلد فله أن يقصر ما دام في انتظار الطائرة أو السفينة.
فضيلة الشيخ: يقول ماحكم صلاة الإمام والمأمومين في هذه الحالة ؟
صلاة الذين أتموا أربعاً صحيحة، لكن صلاة الإمام فيما نرى غير صحيحة فيجب عليه إعادتها ولو الآن يعيدها لا حرج.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب