من أحكام صلاة المسافر . .
عدد الزوار
110
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(16433)
إذا كنت على سفر ووجدت جماعة يصلون مثلًا صلاة الظهر. فهل يجوز لي إذا صلى الإمام ركعتين أن أسلم أم أصلي وحدي. أرجو من فضيلتكم توضيح نقاط صلاة القصر التي يجب على كل المسلمين اتباعها ؟
الإجابة :
العمل بالرخصة بقصر الصلاة للمسافر ليس واجبًا وإنما هو مستحب، فإذا أتم الصلاة جاز له ذلك. وأما الجمع فإنه مباح عند الحاجة، وليس فيه استحباب، إلا إذا كان على ظهر سير. والمسافر إذا صلى مع إمام يتم الصلاة فإنه يلزمه الإتمام تبعا لإمامه، ولا يجوز له القصر حينئذ؛ لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» ولا يجوز لك الصلاة وحدك إذا وجدت جماعة يصلون؛ لأن صلاة الجماعة واجبة، فصل معهم وأتم الصلاة إذا كانوا يتمون.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/ 465)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس