هل تجب صلاة الجماعة على المسافر النازل ؟
عدد الزوار
100
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(20606)
القرية تبعد عن المدينة 200 كم، وأنا أخرج من المدينة فجر السبت وأرجع أحيانًا في منتصف الأسبوع ثم أعود يوم الثلاثاء، هل يجوز لي القصر للصلاة في هذه الفترة التي أقضيها بالقرية ؟ علمًا بأنني أسكن في القرية في أيام دوامي، أرجو من الله ثم من سماحتكم فتوى في هذا الأمر وجزاكم الله خير الجزاء.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك قصر الصلاة في المسافة بين البلدين المذكورين، أما إذا كنت في القرية المذكورة فيجب عليك أن تصلي مع جماعة المسلمين في المسجد؛ لأن حضور الجماعة واجب، فتتم معهم ولا تقصر الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/436)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس