إذا نووا الإقامة في موضع أقل من أربعة أيام فهل لهم الصلاة جماعة في موضعهم ؟
عدد الزوار
109
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19349)
هناك أناس يذهبون في عطلة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية إلى قراهم وإلى مزارعهم وإلى البر مسافة تزيد على (80) كيلو مترا عن مقر سكنهم الدائم، ولهم في قراهم مساكن أو مزارع تخصهم يأوون إليها. سماحة الشيخ: هل هؤلاء الذين ذكرنا أعلاه يكون حكمهم حكم المسافرين وتنطبق عليهم أحكام السفر من جهة قصر الصلاة وجمعها، وهل يجوز لهم الصلاة في بيوتهم ومزارعهم وهم بجانب المساجد ويسمعون النداء بحجة أنهم مسافرون.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا جمعة عليهم؛ لأنهم ليسوا في حكم المقيمين إقامة دائمة، بل في حكم المسافرين، ويشرع لهم قصر الصلاة، ويجوز لهم الجمع، ويجوز لهم الصلاة في بيوتهم ومزارعهم إذا كانوا جماعة، والأفضل لهم أن يصلوا مع الناس إذا كانوا يسمعون النداء ويتمون ولا يجمعون، وهكذا الأفضل لهم عدم الجمع إذا صلوا في مكانهم، أما من كان وحده فإنه يجب عليه الصلاة في المسجد القريب منه إذا سمع الأذان، لإدراك فضل الجماعة ولوجوبها عليه، وعليه إتمام الصلاة معهم وعدم قصرها، وعليه أن يصلى الجمعة مع الناس، وهكذا من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يصلى مع الجماعة في المسجد ويتم الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/432- 433)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس