ما حكم أداء الرواتب وصلاة الليل في السفر ؟
عدد الزوار
112
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم(13842)
عندما يكون التدريب مسافة سفر فما هو المشروع أن آتي به من السنن، وما هي التي يعفى منها المسافر هل يشرع في حقي قيام الليل عندما أجد فراغاً أثناء التدريب حيث إن البعض يقول: ما دام أنك قصرت الصلاة فلا يسوغ لك قيام الليل ؟
الإجابة :
المشروع للمسافر سفراً يقصر فيه الصلاة الاقتصار على صلاة الفرض وعدم التنفل، فقد ثبت أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم أره يسبح في السفر وقال الله جل ذكره: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾[الأحزاب: 21]»، ومراده بقوله (يسبح): أي: لا يصلي السبحة وهي صلاة النافلة. وأما ركعتي الفجر والوتر فإن المشروع للمسلم أن يصليهما حضراً أو سفراً؛ لما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالساً وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبداً) ولما ثبت في حديث عبد الله بن عامر (أن أباه أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/113- 115)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس