هل يقضي صلاة الحضر في السفر تامة أو مقصورة وما الحكم لو حصل العكس ؟
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
صليت العصر في مدينتي، ثم سافرت وفي أثناء الطريق تذكرت أفي صليتها وأنا على غير طهارة، فهل أصليها قصرا أم أربعا، وما هو الحكم لو حصل العكس أي بعدما عدت من السفر تذكرت أني صليت العشاء قصرا على غير طهارة، فهل أقضيها أربعا أم ركعتين ؟
الإجابة :
إذا ذكرت في السفر أنك صليت العصر أو غيرها في الحضر على غير وضوء فإنك تقضيها أربعا؛ لأنها وجبت عليك أربعا، وهكذا لو ذكرت أنك صليت في السفر الظهر أو العصر أو العشاء بغير وضوء، ثم ذكرت ذلك في الحضر، فإنك تصليها أربعا؛ لأن سبب القصر قد زال وهو السفر، والله ولي التوفيق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(30/221- 222)