إذا صلى المسافر خلف مقيم وجب عليه الإتمام ولو أدركه في التشهد
عدد الزوار
117
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلته بقوله: كنت في سفر وصليت مع إمام مقيم، فهل أتم صلاتي معه أم أقصر الصلاة فأصل ركعتين معه ثم أخرج من الصلاة وأسلم ؟
الإجابة :
يجب على من ائتم بمقيم وهو مسافر، أن يتم الصلاة، سواء أدرك الصلاة من أولها، أو أدرك الركعتين الأخيرتين، أو أدرك ركعة أو حتى لو أدرك التشهد الأخير يجب عليه أن يتم صلاته؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا».
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/420)