حكم الصلاة على الراحلة في الحضر
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - وفقه الله تعالى - : ما حكم الصلاة على الراحلة في الحضر ؟
الإجابة :
الصلاة في الراحلة إن كانت فريضة فإنها لا تصح لا في الحضر ولا في السفر إلا للضرورة، مثل أن تكون السماء تمطر، والأرض مبتلة، لا يمكنهم النزول عليها والسجود عليها، وأما النافلة فإنها تجوز في السفر خاصة على الراحلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به. وأما في الحضر فلا يجوز.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/247- 248)