هل للموظف إذا تم نقله إلى بلد آخر قصر الصلاة . . قياسا على المبتعث للدراسة ؟
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
موظف يعمل في حفر الباطن وأهله في جدة هل يجوز له أن يقصر الصلاة إذا فاتته الصلاة في الجماعة بحجة أنه في سفر ؟
الشيخ: إذا فاتته الجماعة في أي مكان ؟
السائل: في المدينة التي يعمل فيها.
الشيخ: هل عمله فيها على أنه مستقر ؟ أو على أنه يعمل فيها لمدة شهرين ثلاثة أربعة ويرجع ؟
السائل: هو يريد الرجوع إلى أهله ولكن لا يعلم مقدار المدة التي سيقضيها ؟
الشيخ: معناه: أن الأصل فيه الإقامة، الأصل أن الحكومة لما وضعته في هذا المكان أنه مقيم، أليس كذلك ؟
السائل: نعم.
الإجابة :
ما يقدر الآن أن يرجع إلى بلده، إلا إذا كان يقول: أنا سأبقى سنة أو سنتين ثم أرجع إلى بلدي، إما بوظيفتي وإلا أستقيل، أما إنسان يقول: أنا تبع الوظيفة ثم وضعته الحكومة في مكان فالأصل أنه باقٍ فيه، ولهذا نقول: السفراء لا يجوز أن يقصروا الصلاة؛ لأن الحكومة لما وضعتهم الأصل البقاء.
السائل: يعني يأخذ حكم المقيم فيها ؟
الشيخ: حكم المقيم في بلده الذي يعمل فيه.
أفهمت الآن ؟ يعني: لا يرد على ذهنك الآن قصة الذين يسافرون للدراسة، ولو بقوا سنة أو سنتين فهؤلاء مسافرون لا يرد على ذهنك هذا لماذا ؟ لأن هؤلاء يقولون: إن مدتنا محددة ولو قيل لنا: ابقوا بعد انتهاء الدراسة يوماً واحداً ما بقينا. أما الموظف فالأصل أنه ما بقي في هذه الوظيفة إلا على وجه الدوام.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(166)