ما الحكم إذا صلى المسافر الجمعة ثم جمع معها العصر ؟
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فضيلة الشيخ! سافرنا إلى العمرة ثم جمعنا بعد صلاة الجمعة في المسجد الحرام، فهل هذا يجوز ؟
الإجابة :
لا يجوز أن تجمع العصر إلى صلاة الجمعة؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾[النساء: 103] أي: وقت محدد، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز أن نجمع بين صلاتين إلا إذا علمنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله، ولم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع العصر إلى الجمعة أبداً، إنما كان يجمع العصر إلى الظهر؛ لأنها مثلها، أما الجمعة فتختلف عن الظهر اختلافاً عظيماً، فإن قال قائل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصادف أن صلى الجمعة في السفر، بل كان يصلي الظهر على أنها ظهر والعصر على أنها عصر ويجمع بعضهما إلى بعض، ولم تأت الجمعة عليه وهو في السفر فيصليها جمعة.
نقول: نعم هذا صحيح؛ فإن الجمعة لا تشرع في السفر، لكن مرت عليه الجمعة في المدينة في المطر ولم يجمع العصر إليها، مع أنه كان يجمع العصر إلى الظهر في المطر، لكن في الجمعة ما جمع، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل وقال: «يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل -لا يوجد مطر ولا مرعى- فادع الله يغيثنا، فرفع يديه وقال: اللهم أغثنا»
ثلاث مرات، والناس رافعو أيديهم معه، أمطرت السماء، فما نزل الرسول - صلى الله عليه وسلم - من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته، اللهم صلِّ وسلم عليه، آية من آيات الله! وبقي المطر أسبوعاً كاملاً لا يرون الشمس، والسماء تمطر وسالت الأودية، حتى إن الوادي الذي يسمى: قناة، -وهو معروف إلى الآن بهذا الاسم- صار يمشي شهراً كاملاً الله أكبر! وفي الجمعة الثانية دخل الرجل أو غيره، وقال: «يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال -من كثرة الأمطار- فادع الله أن يمسكها عنا، فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» فأقلعت، وخرج الناس في الشمس.
الآن وجد سبب الجمع الجمعة الأولى نزل المطر ولم يجمع العصر، والجمعة الثانية كان الوحل والوحل يجمع له ولم يجمع، فدل هذا على أن العصر لا يمكن أن تضاف إلى الجمعة جمعاً.
وأقول لهذا الأخ السائل: عليكم الآن أن تعيدوا العصر أربعاً، أحوط من جهة أن تصلوها أربعاً لا من جهة الإعادة، فإن الإعادة لا بد أن تعيدوها، أعيدوا العصر إما أربعاً وإما ركعتين، إن اقتصرتم على ركعتين فلا بأس؛ لأن صلاة المسافر ركعتان، وإن جعلتموها أربعاً لأنكم في حضر الآن فاجعلوها أربعاً.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(61)