إذا جمع الإمام بين الصلاتين ولم ير المأموم صحة الجمع فهل يصلي مع الجماعة أو يعتزلها ؟
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: إذا عارض مسلمٌ بقية الجماعة في الجمع لأجل المطر والبرد؛ لأنه لا يرى الجمع جائزاً بسبب عدم وجود النية قبل الصلاة فأيهما أولى الصلاة مع الجماعة أو اعتزالها ؟
الإجابة :
أولاً تقدم أن القول الصحيح أنه لا يشترط نية الجمع وأنه يجوز أن يجمع الإنسان إذا وجد السبب ولو في أثناء الصلاة الأولى والمعارضة إذا كان الإنسان يعارض عن تقليد أو عن اجتهادٍ فإنه لا يؤاخذ بذلك من جهة معارضته إذا كان هذا هو ما يستطيعه من تقوى الله - عز وجل - وإلا فالواجب على المسلم إذا تبين له الحق أن يتبعه سواءٌ كان ذلك موافقاً لما كان يعتقده بالأمس أم مخالفاً له لأن المؤمن لا يتم إيمانه حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا عارضهم هذا المسلم وهو يعتقد أن هذه المعارضة صحيحة وأنها هي دين الله الذي يقابل به ربه يوم القيامة فإن له ما اعتقد ولا يلزم أحدٌ بالقول باجتهاد أحدٍ إذا لم تقم الحجة البينة الظاهرة على صوابه وعلى هذا نقول لهذا المعارض لا حرج عليك إذا لم تجمع وأنت ترى أنه لا يصح الجمع ولكن نرى أن الأولى أن تصلي مع الجماعة بنية النافلة؛ لأن الشذوذ عن جماعة المسلمين أمرٌ لا ينبغي حتى أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أمر من صلى في رحله وأدى الفريضة ووجد جماعة أن يصلى معهم وقال إنها نافلة، فالذي نرى أن يصلى معهم وينويها نافلة وإذا دخل وقت العشاء صلى العشاء.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب