هل يشرع للطيار صلاة الخوف أثناء القتال ؟
عدد الزوار
134
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل تختلف صلاة الحرب عن السلم بالنسبة للطيار ؟
الإجابة :
صلاة الخوف إنما تشرع في الجماعة إذا كان العدو يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾[النساء: 102].
وأما الطيار فلا يشرع في حقه صلاة الخوف، فإذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها فيجب عليه أداؤها بقدر الاستطاعة، قياماً وركوعاً وسجوداً واستقبالاً للقبلة؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه.
المصدر :
اللجنة الدائمة(1/382)المجموعة الثالثة