حكم كشف المرأة عورتها عند الطبيب
عدد الزوار
161
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ! عن حكم كشف عورة المرأة للرجل عند الحاجة لذلك حال العلاج، وكذلك عورة الرجل للمرأة؟ وإذا كان لا يوجد إلا طبيبة نصرانية وطبيب مسلم؟
الإجابة :
كشف عورة الرجل للمرأة والمرأة للرجل عند الحاجة لذلك حال العلاج لا بأس به بشرطين:
الشرط الأول: أن تؤمن الفتنة.
الشرط الثاني: أن لا يكون هناك خلوة.
والطبيبة النصرانية المأمونة أولي في علاج المرأة من الرجل المسلم، لأنها من جنسها بخلاف الرجل. والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/268-269)