حكم لبس المرأة الثياب التي يبدو منها صدرها . .
عدد الزوار
135
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلته: هل يجوز للمرأة أن تخرج أمام النساء بثياب قصيرة، أو ثياب يبدو منها الصدر، أو بثياب خفيفة، أو بثياب ضيقة؟
الإجابة :
لا أرى أن المرأة تخرج أمام النساء بثياب قصيرة أو بثياب يبدو منها صدرها، أو بثياب خفيفة، أو بثياب ضيقة، لأن كل ذلك قد يكون داخلاً في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات» فإن قال قائل: أليس قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا الرجل إلى عورة الرجل». وعورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة.
قلنا: بلى هذا قد ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم- ولكن هذا نهي للمرأة الناظرة لا المنظورة، المنظورة عليها ثياب ضافية مأذون فيها مباحة شرعاً، لكن الناظرة قد تنظر إلى هذه المرأة وهي قد رفعت ثوبها لحاجة، فنهيت المرأة الناظرة عن أن تنظر إلى عورة المرأة وهي ما بين السرة والركبة، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يوجد في نساء المؤمنين من تخرج إلى النساء ليس عليها ستر إلا ما بين السرة والركبة. هذا أمر يكذبه الواقع.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/279- 280)