حكم إجبار الزوج لزوجته على خلع حجابها في بلاد الغرب.
عدد الزوار
103
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: بعض المبتعثين إلى الخارج يذهبون بزوجاتهم معهم، فمنهم من يجبر زوجته على التكشف، خشية الضحك عليهم والتندر بهم من الغرب، حتى إن الزوجات يجتمعن مع أزواجهن جميعا، ويأكلون ويشربون ويتندرون، بل إن بعضهم يقبل زوجة صديقه وزميله، وهو ينظر ولا بأس عندهم في ذلك، نرجو معالجة ذلك عبر برنامج نور على الدرب وفقكم الله.
الإجابة :
لا شك أن هذا الأمر الذي ذكره السائل منكر، ولا يجوز، فإن الواجب على الرجل أن يكون عنده غيرة، وأن يكون عنده حرص على عفة زوجته، وبُعدها عن مواضع الخطر، وأن تكون بعيدة عن التبذل، وعدم الحجاب، بل يلزمه أن يقوم عليها، ويوجهها على الخير، وأن تحتجب أينما كانت إذا كانت في بلاد المسلمين، أو في بلاد الكافرين مع زوجها، الواجب على الجميع التأدب بالآداب الشرعية، والتقيد بها في كل مكان، ومن ذلك الحجاب وعدم الاختلاط بالأجانب، من زملاء الأزواج، وإذا وقع التقبيل من الشخص لزوجة زميله، فهذا منكر عظيم، المقصود أن هذه الأشياء التي ذكرها السائل منكر، فلا يجوز كشف الوجه أو الشعر عند زملاء الزوج، ولا يجوز لزيد أو عمرو من الزملاء، أن يقبل زوجة زميله أو صديقه، أو ينظر إليها بل عليه غض البصر، ويجب الامتناع من التقبيل، ويجب الامتناع من الاختلاط الذي يفضي إلى ذلك، بل يجلس النساء وحدهن، في أكلهن وشربهن، والرجال وحدهم، في أكلهم وشربهم، وتحافظ المرأة على الحجاب، والرجل على غض البصر أينما كان، هذا هو الواجب على المسلمين، ويجب على الدول الإسلامية التي تخاف الله، أن تمنع هذا، وأن تقوم على من يفعله، حتى يزول هذا البلاء، والابتعاث إلى بلاد الكفر فيه خطر عظيم، فيجب منعه مهما أمكن، وأن تكون الدراسة في الداخل، وأن يسلم الناس من شر هذا الابتعاث، الذي يفضي إلى فساد الكثير، وإلى فساد العقيدة، وإلى فساد الأخلاق، وإلى اختلاط الرجال بالنساء، وإلى قلة الغيرة، وإلى تمتع الرجال بأزواج غيرهم، ونساء غيرهم، وربما أفضى إلى الفاحشة، والملامسة والتقبيل بغير حق، وهذا كله بلاء عظيم، والابتعاث خطر عظيم في العقيدة على النساء والرجال، فالواجب منعه منعا باتا من دولتنا وفقها الله، ومن جميع الدول الإسلامية، وعلى آباء المبتعثين نصيحتهم بهذا، وألا يوافقوا على ابتعاثهم مهما أمكن ولو على حساب الآباء، أو حساب المؤسسات وما أشبه ذلك، بل يجب التقيد بالتعلم في بلاد الإسلام، وفي المدارس الإسلامية والجامعات الإسلامية التي فيها الخير، وفيها الكفاية وإذا كان هناك ضرورة للابتعاث، ليس هناك ما يغني عنه فليبتعث الرجل العاقل، الدَّيِّن المعروف بالاستقامة، والعقل الرزين والغيرة الإسلامية والبعد عن أسباب الشر، فليبتعث هذا وحده، أو مع زوجته المستقيمة عند الضرورة، هذا لا حرج فيه إن شاء الله ند الضرورة، يكون داعيا إلى الله، وموجها إلى الخير، ويتعلم الشيء الذي تدعو الضرورة إلى تعلمه، وزوجته معه تعينه على العفة والسلامة، ويتحدث معها وتتحدث معه، ويعلمها ويقيها، ويوجهها إلى الخير وإذا سافر بدون زوجة، فلا بأس، المقصود أن هذا ينبغي أن يعالج، بأمرين:
الأمر الأول: منع الابتعاث بالكلية، فإذا دعت الضرورة إليه لعدم وجود الحاجة التي يبتعث لأجلها في الداخل، فلا بد أن ينظر في الشخص المبتعث، ولا يبتعث كل أحد، لا يبتعث إلا الرجل المعروف بالاستقامة، والعقل الجيد والأخلاق الفاضلة، بالاتزان والعلم والفضل، حتى لا يخشى عليه الوقوع في الباطل، بإذن الله وإذا كان معه زوجة فلينظر إذا كانت جيدة، ديِّنة فلا بأس من اصطحابها، من نصيحتها، وملاحظتها حتى لا تقع في الباطل، وإن كانت ليست جيدة يتركها عند أهله، خوفا عليها في وقوعها فيما لا تحمد عقباه فإنه ليس دائما عندها.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (21/264- 267)