هل صحيح أن المرأة تعاقب بإحراق ساعديها في حال كشفهما في الدينا؟
عدد الزوار
114
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تقول: هل صحيح أن من تظهر ساعديها من النساء وهي في البيت يوم القيامة تحترق ساعداها مع العلم أننا قد فصلنا ملابسنا بعض الأكمام إلى المرفقين نرجو توضيح الحكم في ذلك؟
الإجابة :
أما هذا الجزاء وهو أن الساعدين تحترقان يوم القيامة فلا أصل له وأما الحكم في إظهار الساعدين لغير ذوي المحارم والزوج فإن هذا محرم لا يجوز أن تخرج المرأة ذراعيها لغير زوجها ومحارمها وإن كان بعض أهل العلم يخالف في هذا ويقول ما جرت العادة به في هذا الأمر فلا بأس أن تخرجه المرأة ولكن في هذا نظراً لأننا لو اتبعنا الأعراف في مثل هذه المسألة لكنا نخضع لأعراف الأوربيين وغيرهم من الذين تتكشف نساؤهم بحجة أن هذا من العرف الذي لا تستقبحه النفوس ولا تراه عورةً فعلى المرأة أن تحتشم وأن تحتجب ما استطاعت وأن تستر ذراعيها إلا إذا كان البيت ليس فيه إلا زوجها ومحارمها فهذا لا بأس بإخراج الذراعين.
ولا بأس أن تبقى هذا الثياب المخيطة على هذا الوضع وتلبس للزوج والمحارم ويفصل ثيابا جديدة إذا كان في البيت من ليس محرماً لها كأخي زوجها وما أشبه.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب