حكم لبس المرأة للبنطال
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلته: عن حكم لبس (البنطلون) الذي انتشر في أوساط النساء مؤخراً؟
الإجابة :
قبل الإجابة على هذا السؤال : أوجه نصيحة إلى الرجال المؤمنين أن يكونوا رعاة لمن تحت أيديهم من الأهل من بنين وبنات وزوجات وأخوات وغيرهن، وأن يتقوا الله تعالى في هذه الرعية وألا يدعوا الحبل على الغارب للنساء اللاتي قال في حقهن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». وأرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك، وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أو الخفيفة، ومن ذلك (البنطلون)، فإنه يصف حجم رجل المرأة وكذلك بطنها وخصرها وثدييها وغير ذلك، فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا».
فنصيحتي لنساء المؤمنين ولرجالهن أن يتقوا الله -عزّ وجلّ-، وأن يحرصوا على الزي الإسلامي الساتر، وألا يضيعوا أموالهم في اقتناء مثل هذه الألبسة والله الموفق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/285- 286)