حكم لبس المرأة للبنطال
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ! عن حكم لبس المرأة للبنطلون؟
الإجابة :
أرى منع لبس المرأة البنطلون مطلقاً وإن لم يكون عندها إلا زوجها، وذلك لأنه تشبه بالرجال، فإن الذين يلبسون البنطلونات هم الرجال، وقد لعن النبي-صلى الله عليه وسلم- المتشبهات من النساء بالرجال، وأما لباسها غير البنطلون عند محارمها، فلها أن تلبس ما يستر جسمها كله إلا ما يظهر غالباً مثل اليدين والرجلين والرأس والوجه فإنه لا بأس بخروجه. والله أعلم.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/287- 288)