من أدرك الإمام راكعاً فكبر للركوع فهل تجزئه عن تكبير الإحرام ؟
عدد الزوار
87
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(19296)
ذكرتم في كتابكم (تحفة الإخوان) ص 99، السطر الثالث: من جاء والإمام راكع ركع معه، وأجزأته الركعة، وسقطت عنه القراءة، فهل تسقط تكبيرة الإحرام وتجزئ عنها تكبيرة الركوع، أم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ؟
الإجابة :
يجب على من جاء والإمام راكع أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، وهذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة، ثم يكبر تكبيرة ثانية للركوع، وهذه التكبيرة سنة في هذا الموضع، إن تركها فلا شيء عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/219)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس