حكم لبس المرأة للسواد
عدد الزوار
238
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(7523)
ما حكم لبس السواد للنساء، وما معنى قول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في الخبر: (.. وكأن على رؤوسهن الغربان)؟
الإجابة :
يجوز للنساء لبس السواد وغيره مما ليس فيه تشبه بالرجال، وأما قول عائشة -رضي الله عنها-: (كأن على رؤوسهن الغربان) فهو ثناء منها على النساء المسلمات، بامتثالهن أمر الحجاب، وهو يوحي بأن ذلك اللباس أسود اللون.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/109- 110)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس