حكم خروج المرأة من بيتها للحاجة
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(16720)
ما هو حكم تعدد خروج المرأة لزيارة الأخوات في الله، هل عليها في ذلك، وما هو خروج الضرورة، وأحيانا يكون الخروج بمحرم وأحياناً بغير محرم، وإن خرجت المرأة فما الوقت المناسب للخروج والعودة؟
الإجابة :
يجوز للمرأة الخروج من بيتها بإذن زوجها وقت الحاجة، مع مراعاة الحجاب وعدم التبرج، وخروج الضرورة هو ما لا بد منه، بحيث إذا لم تفعله لحقها الضرر، أما الوقت المناسب لخروجها فيختلف بحسب اختلاف الأحوال والبلدان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/221-222)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس