هل يقبل الله صلاة وحج المرأة التي تظهر عند الأجانب بزينتها؟
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(782)
من النساء تطلع سافرة، ومنهن من تطلع بزينتها ولكن عليهن عباءات، هل يقبل لهن صلاة وحج؟
الإجابة :
يحرم على المرأة أن تطلع من بيتها سافرة في حج أو غيره، ويحرم عليها أن تطلع من بيتها بملابس الزينة التي لا يجوز أن تبديها إلا لزوجها ولمحارمها، فإن لبست فوقها عباءة ونحوها مما يستر هذه الزينة - جاز لها الخروج، وأما صلاتها وحجها فكلاهما صحيح إذا قامت به على الوجه المطلوب من الأركان والشروط والواجبات وانتفاء الموانع، وإساءتها بسفورها أو بطلوعها وهي لابسة ملابس الزينة، ولا تفسد صلاتها ولا حجها، فلها ما كسبت من الأعمال الصالحات، وعليها ما اكتسبت من السيئات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/218- 219)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس