السنة في اللباس إلى نصف الساقين ولا بأس من الإطالة إلى الكعبين
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(7044)
هل يجب على الرجل لبس ثياب قصيرة الذيل والأكمام أم أن ذلك مستحب وليس بواجب، وهل يجب أن تكون الأكمام غير واسعة أيضا؟
الإجابة :
لباس الرجل إلى نصف ساقيه، ولا بأس أن يطيله إلى الكعبين، ويحرم عليه أن يلبس ما يصل أسفل الكعبين.
أما سعة أكمام ملابس الرجل وضيقها فلا حرج في ذلك، وكل يلبس ما يناسبه من واسع الأكمام وضيقها دون أن يحدد العورة أو يشف عما وراءه منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/8- 9)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس