حكم الإسبال في اللباس
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(19600)
ما حكم المسبل
الإجابة :
الإسبال بلبس الملابس الطويلة التي تصل إلى ما تحت الكعبين محرم على الرجال، سواء كان الملبوس ثوبا أو قميصا أو سروالا أو بنطلونا أو عباءة أو غير ذلك؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار» أخرجه الإمام أحمد والبخاري، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان في ما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكذب» أخرجه مسلم في (صحيحه) والإمام أحمد في (مسنده).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/12- 13)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس