حكم فتح محلات للخياطة وحكم كسبها
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(21047)
أملك عدة محلات لخياطة الثياب الرجالية، ولي في هذا العمل حوالي 10 سنوات، لا أشترط على من يفصل الثياب أن لا يسبل، حيث إنه بالخيار، ولكن وضعت لوحة كبيرة داخل المحل كتبت عليها حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-، الذي ينهى عن الإسبال، ويوضح عقوبته. هل علي إثم بهذا العمل، وهل الكسب من هذا العمل حلال؟ علماً بأن أحد الإخوة فتح محلا للخياطة، واشترط عدم الإسبال، وبعد مدة قصيرة أغلق المحل نظرا لقلة الزبائن الذين يرضون بهذا الشرط، نسأل الله الهداية للجميع.
الإجابة :
لا بأس بفتح محلات للتفصيل والخياطة الرجالية إذا كانت الملابس التي تفصل وتخاط في المحل لا تخالف الشريعة؛ لأن هذا من الكسب الحلال، أما إذا كانت الملابس تعمل في المحل على صفة مخالفة للشريعة من إسبال أو غيره فإن هذا عمل محرم، والكسب الحاصل فيه حرام، وعليك بتقوى الله، والقناعة بما أحل الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/14- 15)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس