حكم شراء الملابس التي بها صليب جهلاً بحالها وحكم الصلاة فيها
عدد الزوار
110
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السابع من الفتوى رقم(18898)
ما حكم لبس الملابس التي فيها صليب ولم نعلم بوجوده عند شرائها، حيث إنه لا يكون على شكله المعتاد لنعلم به قبل شرائها، وإنما على أشكال غير معروفة وغير واضحة، ما حكم لبسها؟
الإجابة :
إذا علم بوجود الصليب في الملابس بعد شرائها فإنه تحرم الصلاة فيها، وتجب إزالة الصليب بما يزيل صورته بحك أو صبغ أو نحو ذلك، ولما روى البخاري في صحيحه، عن عمران بن حطان: أن عائشة-رضي الله عنها- حدثته: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه» وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/18)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس