حكم حشو جلود السباع وعرضها للزينة
عدد الزوار
112
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(18621)
نعرف أن الإسلام حرم التماثيل والصور المجسمة من الحيوانات والإنسان، والتي لها ظل؟ لحكمة بالغة في عدم المضاهاة لخلق له، ولقطع الطريق على عبادة الأصنام والحيوانات، وهذا في المنحوت من الصخر أو الخشب أو المصنوع في قوالب أعدت لذلك.
لكن إذا كان لدى الإنسان جلد نمر، أو جلد حمار وحشي، أو كبش، وحشي بالقش أو القطن، وصنع له رأس وأطراف بلون جلده، ووضع في مداخل الدار أو المجالس للزينة فقط، فهل تسري عليه الحرمة أم هو مباح؟ مادام لم يكن نحتا أو صبا في قالب، أو لم يتخذ للتعظيم.
الإجابة :
يحرم اتخاذ ما ذكره؛ لأنه يشبه التمثال، ولأنه عبث لا فائدة منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/31)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس